حددت دائرة الجنح التمييزية برئاسة المستشار نايف المطيرات جلسة 12 الجاري لنظر الطعن على الحكم الصادر في القضية رقم 4560/2009 للاستماع للمرافعة المقدمة من النيابة العامة ممثلة بالمحامي العام ضد الحكم الصادر بعدم أحقية المباحث الجنائية بإصدار الأمر بالقبض والتفتيش وبطلانه والقضاء بالبراءة.
كانت محكمة الجنح المستأنفة قد أصدرت حكمها بتاريخ 8/6/2009 برئاسة المستشار محمد الخلف وقضت فيه بعدم الاعتداد بالإذن الصادر من المباحث وبطلانه وقضت ببراءة المتهمين الكندي والأميركي من تهمة الاتجار في الخمور.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط المباحث بأنه تم ضبط المتهم متلبسا ببيع الخمور حسبما هو وارد في محضر الضبط. وأثناء عملية التسليم والتسلم التي تمت في وضح النهار تمت عملية القبض على المتهم وضبط الخمور المباعة مقابل 68 ألف دينار، وبتفتيش مسكن المتهم تم العثور على المئات من زجاجات الخمر المتنوعة، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار.
وقد تم تحديد جلسة لنظر الدعوى في 13/5/2009، وترافع وكيل المتهم المحامي رياض الصانع شارحا ظروف القضية دافعا ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها. كما دفع ببطلان الإذن الصادر من المباحث بتفتيش وضبط المتهم لصدوره من غير مختص (أي من له صفة المحقق) لبنائه على تحريات غير جدية وغير كافية وبطلان ما أسفر عنه من إجراءات.
ودفع الصانع ببطلان محضر الضبط والتفتيش المحرر بمعرفة ضابط الواقعة المؤرخ في 13/4/2009 الذي على أساسه أحيل المتهم للمحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه. كما دفع ببطلان شهادة محرر محضر الواقعة. ودفع بعدم ارتكاب المتهم للتهمة المنسوبة إليه وبانتفاء القصد الجنائي. إلا أن النيابة العامة اتجهت للطعن على الحكم تأسيسا على نص المادة 200 من القانون رقم 17 لسنة 1960.
«لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بهذا الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة عقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960، 40 لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز». وعلمت «الأنباء» أن المحامي رياض الصانع سوف يتصدى لها بالرد والتفنيد. آملا في تأكيد عدم جواز الطعن وتثبيت صحة الحكم المطعون فيه وبراءة موكله الكندي مما هو منسوب إليه. علما بأن المتهم المقضي ببراءته قامت الإدارة العامة للمباحث بالأمر بإبعاده ثم بعد تحويل المتهم لإدارة الإبعاد تمهيدا لإبعاده، جاء الأمر بمنعه من السفر ولايزال نزيل سجن الإبعاد.